الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
117
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و بذلك ظهر انه لا بد فى اعتبار الجزئية اخذ الشىء بلا شرط كما لا بد فى اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط اجتماع . و كون الاجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة هى الماهية المأخوذة به شرط لا لا ينافى ذلك فانه انما يكون فى مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجية و التحليلية من الجنس و الفصل و ان الماهية اذا اخذت به شرط لا تكون هيولى او صورة و اذا اخذت لا به شرط تكون جنسا او فصلا لا بالاضافة الى المركب فافهم .